باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٤وَكَذَا مَنْ رَهَنَ نِصْفَ فَدَّانٍ مَعْرُوفٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْفَدَّانِ فَلِمُرْتَهِنِهِ نِصْفُ النِّصْفِ الْبَاقِي ، وَقِيلَ : النِّصْفُ كُلُّهُ ، وَكَذَا الْبَيْعُ وَالصَّدَاقُ .
S
١٠٬١٥٤ / ١٧٬٤٣٨