باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٨وَلَا يَصِحُّ إنْعَامٌ بِالْبَاقِي كَالْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ يُعَيِّنْ لِكُلٍّ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدَّيْنِ .
S
١٠٬١٥٨ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا يَصِحُّ إنْعَامٌ بِالْبَاقِي كَالْبَيْعِ وَالصَّدَاقِ إنْ لَمْ يَكُنْ يُعَيِّنْ لِكُلٍّ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدَّيْنِ .
S