شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الرهن وما للراهن أو المرتهن أو عليهما من

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٦

وَإِنْ رَهَنَ نَصْرَانِيٌّ لِآخَرَ مُحَرَّمًا كَخِنْزِيرٍ أَوْ خَمْرٍ فَبَاعَهُ مُرْتَهِنُهُ فَقَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا بَرِئَ الرَّاهِنُ مِنْ الدَّيْنِ لِإِيفَائِهِ فِي الشِّرْكِ ، وَإِنْ مِنْ مُحَرَّمٍ .

S

١٠٬١٦٦ / ١٧٬٤٣٨