باب فيما للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٤وَلَا يَصِحُّ لِرَاهِنٍ فِي رَهْنِهِ بَيْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا إصْدَاقٌ أَوْ إكْرَاءٌ أَوْ قِسْمَةٌ إنْ شُورِكَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
S
١٠٬١٩٤ / ١٧٬٤٣٨
وَلَا يَصِحُّ لِرَاهِنٍ فِي رَهْنِهِ بَيْعٌ وَلَا هِبَةٌ وَلَا إصْدَاقٌ أَوْ إكْرَاءٌ أَوْ قِسْمَةٌ إنْ شُورِكَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ مَعْقُولٌ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ .
S