باب فيما للراهن أو المرتهن من الأفعال في الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠١وَمَنْ رَهَنَ فَدَّانًا مُعَيَّنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا نِصْفَ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ لَمْ تَدْخُلْ بِهِ فِيهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَضْلٌ عَنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلَا يَضُرُّ الصَّدَاقَ جَهْلُ الزِّيَادَةِ .
S
١٠٬٢٠١ / ١٧٬٤٣٨