باب في حقوق الرهن على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٤وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا أَوْ بَهِيمَةً لَزِمَهُ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ خِتَانٍ أَوْ احْتِجَامٍ أَوْ ظَفَرٍ أَوْ جَلَالٍ أَوْ دَهْنٍ أَوْ دَوَاءٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْهُ أَيْضًا ، وَكَذَا نِكَاحُ الرَّقِيقِ وَطَلَاقُهُ وَفِدَاؤُهُ وَارْتِجَاعُهُ وَكَفَنُهُ وَدَفْنُهُ إنْ مَاتَ بِيَدِهِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسَلَّطِ .
S
١٠٬٢١٤ / ١٧٬٤٣٨