باب في حقوق الرهن على الراهن
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٦فَقِيلَ : يُضْرَبُ بِلَا عَدَدٍ حَتَّى يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفُوِهَا إنْ حَضَرَ ، وَكَذَا السَّيِّدُ إنْ طَلَبَهُ مَمْلُوكُهُ ، انْتَهَى وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَمَاتَ فَعَلَى الرَّاهِنِ كَفَنُهُ وَسُنَّتُهُ مِنْ الْغَسْلِ وَالدَّفْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَمِلَ مَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ أُخِذَ الرَّاهِنُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالتَّعَدِّي فِي مَالِ النَّاسِ أَخَذَ الرَّاهِنَ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ ، وَإِذَا جَوَّزَ غَرِمَ وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إلَّا إنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ .
١٠٬٢١٦ / ١٧٬٤٣٨