باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤عَلَى قَضَائِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ التَّعْدِيَةِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لَمْ يُدْرِكْ الْأَبُ مَعَ الِابْنِ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْغُرَمَاءُ عَلَى الِابْنِ وَقَدْ حَكَمَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ وجين أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا بِحَبْسِ رَجُلٍ وَإِخْرَاجِهِ إلَى الْخِطَّةِ فِي دَيْنٍ مَاطَلَ بِهِ ابْنَهُ .
١٠٬٢٤٤ / ١٧٬٤٣٨