شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون على المرتهن من الحقوق

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤

عَلَى قَضَائِهِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْمُعَامَلَةِ أَوْ التَّعْدِيَةِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لَمْ يُدْرِكْ الْأَبُ مَعَ الِابْنِ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْغُرَمَاءُ عَلَى الِابْنِ وَقَدْ حَكَمَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ يَحْيَى بْنُ وجين أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرُهُمَا بِحَبْسِ رَجُلٍ وَإِخْرَاجِهِ إلَى الْخِطَّةِ فِي دَيْنٍ مَاطَلَ بِهِ ابْنَهُ .

١٠٬٢٤٤ / ١٧٬٤٣٨