فصل دخول صيد مرهون الحرم
الجزء ٢١ · صفحة ٢٩٩وَإِنْ رَهَنَ لَهُ مَا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَتَلِفَ ، ذَهَبَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ حِينَ عَلِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَرْجِعْ عَلَيْهِ بِمَالِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحَائِطُ الْمَائِلُ وَالشَّجَرَةُ الْمَائِلَةُ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، وَإِنْ رَهَنَ أَرْضًا فِيهَا سَعَفَاتٍ فَلَا تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ ، وَإِنْ ذَهَبَتْ فَلَا تَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ ، أَيْ وَقِيلَ : تَدْخُلُ وَتَذْهَبُ مِنْهُ .
١٠٬٢٩٩ / ١٧٬٤٣٨