شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يجوز للمرتهن أن يفعله في الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٣٤٢

وَكَذَا خَلِيفَةُ غَائِبٍ أَوْ نَحْوِهِ إنْ شَارَكَهُ فِيهَا ، فَإِنْ قِيلَ : هَلْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِنَفْسِهِ مَنْ يَأْخُذُ لَهُ نِصْفَهُ وَيَقْبِضُ هُوَ مَنَابَ الرَّهْنِ ؟ قُلْنَا : لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ بِمَقَامِهِ ، وَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الثِّمَارِ ثُمَّ قَسَمَهَا مَعَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ مَنَابَ الرَّهْنِ جَازَ ، وَإِنْ بَاعَ النِّصْفَ الْمَرْهُونَ عِنْدَهُ وَأَمْسَكَ نَصِيبَهُ ثُمَّ قَاسَمَ الْمُشْتَرِيَ جَازَ ، وَإِنْ اشْتَرَى ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْهُ أَيْضًا جَازَ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا ، وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ أَصْلٍ فِي الْوُجُوهِ إنْ طَلَبَهَا الْمُرْتَهِنُ ، وَقِسْمَةُ الثِّمَارِ صَلَاحٌ لَهَا وَتَمَامٌ لِحِرْزِهَا ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَصْلُ .

S

١٠٬٣٤٢ / ١٧٬٤٣٨