باب في بيع الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٣٧٢، وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِهِ أَتَى بِهِمْ أَوْ بِشَهَادَتِهِمْ مَكْتُوبَةً ، وَتُجْزِي كِتَابَةُ شَهَادَةِ مَنْ فِي الْمَنْزِلِ ، ( ثُمَّ يَبِيعُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ) وَذَلِكَ كُلُّهُ حَوْطَةٌ ، فَلَوْ بَاعَ بِلَا حُضُورٍ مِنْهُمْ وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ أَوْ أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ لَجَازَ ، وَلَكِنْ إذَا أَشْهَدَ غَيْرَهُمْ أَشْهَدَ عَلَى قَوْلِهِ فَيَشْهَدُونَ : إنَّا رَأَيْنَاهُ يَبِيعُ كَذَا وَكَذَا ، يَصِفُونَهُ ، وَاسْتَقْصَى وَقَالَ : إنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِي فِي دَيْنِ كَذَا أَوْ حَقِّ كَذَا عَلَى فُلَانٍ ( فَإِنْ عَارَضَ رَاهِنُهُ مُشْتَرِيَهُ فِيهِ بَعْدُ فَلْيَأْتِ ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( بِهِمْ ) أَيْ بِالشُّهُودِ ( إلَى الْحَاكِمِ ) أَوْ الْإِمَامِ أَوْ نَحْوِهِ ( فَيُخْبِرُوهُ بِالدَّيْنِ وَالرَّهْنِ وَالنِّدَاءِ وَالِاسْتِقْصَاءِ فِيهِ وَالْبَيْعِ ، ثُمَّ يَشْهَدُوا لِمُشْتَرِيهِ بِشِرَائِهِ ) بِكَذَا ( مِنْ مُرْتَهِنِهِ ) ، وَإِنْ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ لِلْمُصَنِّفِ : ثُمَّ يَشْهَدُونَ - بِالنُّونِ - فَعَلَى أَنَّ " ثُمَّ " حَرْفُ ابْتِدَاءٍ هُنَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ مَجِيئَهَا لِلِابْتِدَاءِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا عَاطِفَةٌ مَحْذُوفٌ مُسْتَأْنَفٌ ، أَيْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ يَشْهَدُونَ لِمُشْتَرِيهِ بِشِرَائِهِ .