باب في بيع الرهنالجزء ٢١ · صفحة ٣٩٢ وَلَا يَشْفَعُ مُسَلَّطٌ أَوْ مُرْتَهِنٌ رَهْنَهُ ، وَلَا يَشْفَعَانِ بِهِ .S ١٠٬٣٩٢ / ١٧٬٤٣٨