باب في بيع الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٨وَفِي الدِّيوَانِ : وَلَا يَبِيعُ الرَّهْنُ بَيْعَ الْخِيَارِ وَلَا بَيْعًا مَوْقُوفًا ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ انْفَسَخَ الرَّهْنُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْفَسِخُ ، وَإِنْ حَطَّ الْمُرْتَهِنُ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَا يَحُطُّ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَضْمَنُ ، وَقِيلَ : جَائِزٌ وَيَضْمَنُ ، وَأَمَّا إعْطَاؤُهُ الرَّهْنَ أَوْ كُلُّ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ غَيْرَ الْبَيْعِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَى الْعِوَضِ أَوْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا جَازَ لَهُ بَيْعُهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ : جَائِزٌ ا هـ .
١٠٬٣٩٨ / ١٧٬٤٣٨