خاتمة في اختلاف الرهن والمرتهن ودعواهما
الجزء ٢١ · صفحة ٤٢٨وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ثَمَنِهِ إذَا بَاعَهُ ، وَادَّعَى الرَّاهِنُ بِأَكْثَرَ ، وَقَوْلُهُ فِي كَمِّيَّةِ مَا رَهَنَ فِيهِ ، كَأَنْ قَالَ فِي عَشَرَةٍ ، وَالرَّاهِنُ فِي عِشْرِينَ وَفِيمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ مِمَّا يُدْرَكُ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَفِي جِنْسِ الرَّهْنِ ، كَأَنْ قَالَ : هَذَا ، وَالرَّاهِنُ : لَا بَلْ غَيْرُهُ ، لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ كَانَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ ، وَإِنْ بِغَصْبٍ مَعَ يَمِينِهِ ، وَعَلَى الرَّاهِنِ أَوْ رَبِّ الشَّيْءِ بَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُهُ .
S
١٠٬٤٢٨ / ١٧٬٤٣٨