باب في طاعة إمام الدفاع
الجزء ٢٨ · صفحة ٤١٨ابْتِدَائِهِ ) ، أَيْ ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ : يَحِلُّ ، أَوْ بِقَوْلِهِ : قِتَالُهُمْ ، أَوْ بِقَوْلِهِ : فَعَلُوا ، أَوْ بِالتَّحْجِيرِ ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْبُغَاةِ بِالْقِتَالِ .
١٣٬٩١٨ / ١٧٬٤٣٨