شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يثبت به البغي

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٤١

بَابٌ يَثْبُتُ فِي الْمَالِ بِنَزْعِهِ أَوْ إرَادَتِهِ أَوْ بِمَنْعٍ مِنْهُ أَوْ بِانْتِفَاعٍ بِهِ أَوْ بِقَصْدٍ إلَيْهِ أَوْ لِأَخْذِهِ بِهِ أَوْ إفْسَادِهِ وَلَوْ بِتَنْفِيرِ دَابَّةٍ أَوْ طَرْدِ رَفِيقٍ ، وَحَلَّ الدِّفَاعُ بِذَلِكَ وَالْقَتْلُ ، وَمَا لَقَطَهُ بَاغٍ فَجَعَلَهُ فِي وِعَائِهِ أَوْ قُدَّامَهُ إنْ كَانَ يُسَاقُ كَحَيَوَانٍ فَقِيلَ : يَدْفَعُ بِذَلِكَ إلَى الْحَقِّ وَلَا يُقَاتِلُ بِهِ وَهَذَا لِرَبِّ الْمَالِ وَغَيْرُهُ يَقْصِدُهُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ وَيُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ إنْ أَبَى ، وَيَقْتُلُهُ وَيَجْعَلُ فِيهِ يَدَهُ ، وَيَنْزِعُهُ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ .

S

١٣٬٩٤١ / ١٧٬٤٣٨