شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في طاعة إمام الدفاع

الجزء ٢٨ · صفحة ٤٤٠

الْإِمْسَاكُ بِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَبِلَا إهَانَةٍ ؛ لِيُكَلِّمَهُ مَثَلًا ، فَإِنْ مَنَعَ بَعْدُ أَوْ فَعَلَ صَارَ بَغِيًّا فَلَهُ قِتَالُهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَدَفْعُهُ وَفَصْلُهُ عَنْهُ ، وَلَوْ يَقَعُ فِي الْبَحْرِ وَيَغْرَقُ هُوَ أَوْ هُوَ وَسَفِينَتُهُ ، إلَّا إنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُ بَاغٍ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ مَا يَمُوتُ بِهِ غَيْرُ الْبَاغِي ، وَلَهُ تَنْجِيَةُ نَفْسِهِ بِلَا قَصْدٍ لِقَتْلِ غَيْرِ الْبَاغِي بِإِغْرَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا ذَلِكَ ، وَإِذَا وَجَدَ النَّجَاةَ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ بِلَا قَتْلٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

١٣٬٩٤٠ / ١٧٬٤٣٨