باب فيما يجوز لمن جاز عليه البغاة
الجزء ٢٩ · صفحة ٤وَيُقَاتَلُ مُوَحِّدٌ أَكَلَ مَالًا بِلَا دِيَانَةٍ حَتَّى يُوصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ رَجَعَ لِلْوِفَاقِ .
S
١٤٬٠٠٤ / ١٧٬٤٣٨
وَيُقَاتَلُ مُوَحِّدٌ أَكَلَ مَالًا بِلَا دِيَانَةٍ حَتَّى يُوصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ رَجَعَ لِلْوِفَاقِ .
S