شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يجوز لمن جاز عليه البغاة

الجزء ٢٩ · صفحة ٤

وَيُقَاتَلُ مُوَحِّدٌ أَكَلَ مَالًا بِلَا دِيَانَةٍ حَتَّى يُوصَلَ إلَيْهِ وَلَوْ رَجَعَ لِلْوِفَاقِ .

S

١٤٬٠٠٤ / ١٧٬٤٣٨