فصل في الاستخلاف
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤وَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَضَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ وَفَسَدَتْ إنْ اسْتَخْلَفُوا أَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ فَاقْتَدَوْا بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يَمْضُوا إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى يُجَاوِزَ الصَّفَّ أَوْ وَيَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ يَمْشِيَ أَمَامَ الصَّفِّ قَدْرَ مَا يُجَاوِزُهُ إنْ كَانُوا فِي فَحْصٍ ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ الثَّانِي ثَالِثًا ، فَإِنْ فَعَلَ وَاقْتَدَوْا بِهِ أَعَادُوا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَبِالِاسْتِخْلَافِ صَارَ إمَامًا قَبْلَ الشُّرُوعِ ، وَلَزِمَهُمْ اتِّبَاعُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ .
S
١٬٤٠٤ / ١٧٬٤٣٨