شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز اتباع باغ وقتله على أخذ المال .

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٩

يَلْزَمُنَا دَفْعُهُ عَنْهُمْ لِمُجَرَّدِ هَذَا الْقِتَالِ .

وَأَمَّا إنْ أَخَذَ أَمْوَالًا فَلَنَا قِتَالُهُ عَلَى رَدِّهَا إلَّا إنْ أَخَذَ زَكَاةً أَوْ وَاجِبًا فَلَا ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ بَاغِيًا ، وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِنْهُ سِوَى هَذَا الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقِتَالَ لِمُوَافِقِهِ عَلَى وَاجِبِ نَفْسٍ بَغْيٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ الْقِتَالُ عَلَى الْحُقُوقِ هُوَ إمَامُ الْإِبَاضِيَّةِ الْوَهْبِيَّةِ الْمُحِقَّةِ ، وَإِذَا قَاتَلَ مُوَافِقَهُ عَلَى وَاجِبٍ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَنَا دَفْعُهُ عَنْهُ وَقِتَالُهُ .

١٤٬٠٤٩ / ١٧٬٤٣٨