باب في وجوب دفع الإنسان عن نفسه وجواز الدفع للباغي
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٢الْفِرَارَ حَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّنْ فَرَّ مُقْبِلًا أَوْ مُدْبِرًا فَإِلَى الْجَنَّةِ وَهُوَ شَهِيدٌ إنْ وَافَقَ السُّنَّةَ ، وَالْمُقْبِلُ يَسْبِقُ الْمُدْبِرَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَبُو الْحِوَارِيِّ : مَنْ قُتِلَ مُدْبِرًا فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ ، وَزَعَمَ بَعْضٌ : أَنَّ قِتَالَ الدَّفْعِ يَجُوزُ الْفِرَارُ مِنْهُ .
١٤٬٠٦٢ / ١٧٬٤٣٨