باب في استقتال من حل قتله
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٤وَهَلْ جَازَ أَنْ يَنْسِبَ إلَيْهِ مَا يَحِلُّ مِنْ لُزُومِ دِيَانَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَصْوِيبِهِمْ وَتَجْوِيزِ الْمُخَالِفِينَ وَتَخْطِئَتِهِمْ أَوْ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَلَوْ مُبَاحًا كَنِكَاحٍ لِمُبِيحٍ قَتْلَهُ عَلَى الْفِعْلَةِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَهَذَا فِي مُخَالِفٍ .
S
١٤٬١١٤ / ١٧٬٤٣٨