باب آخر لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي
الجزء ٢٩ · صفحة ١٤٩وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَى دِفَاعٍ وَقِتَالٍ وَلَوْ لِمَنْ لَزِمَهُ ذَلِكَ كَإِمَامٍ وَرَعِيَّتِهِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ وَالْجِهَادُ ، أَوْ مَا يَلْزَمُ مِنْ الدَّفْعِ عَنْ صَاحِبٍ وَرَحِمٍ وَأَهْلٍ .
S
١٤٬١٤٩ / ١٧٬٤٣٨