فصل فيما يعلم به مراد باغ
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٠٧وَيَحِلُّ بِهِ قَتْلُهُ وَمَنْ مَعَهُ وَلَوْ مُعِينًا لَهُ وَإِنْ بِلَعِبٍ بِآلَةٍ كَمِزْمَارٍ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ ابْتِدَاءَهُ فَلَا يُقَاتِلُهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُعْرَفَ بَغْيُهُ أَوْ يَأْمُرُهُ بِكَفٍّ فَلَمْ يَنْتَهِ ، وَكَذَا الْمُعِينُ لَا يُقَاتِلُهُمْ إنْ لَمْ يَشْهَدْ ابْتِدَاءَهُ حَتَّى يُعَرِّفَهُ بِبَغْيِهِمْ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ ، وَجُوِّزَ إنْ كَانَ الْمُعَانُ أَمِينًا أَنْ يُقَاتِلَ مَعَهُ بِقَوْلِهِ : إنَّهُمْ بُغَاةٌ عَلَيْنَا ، وَيَبْرَأُ مِنْهُمْ ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ ، وَقِيلَ : يُقَاتِلُ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أُمَنَاءُ إنْ صَدَّقَهُمْ ، وَجُوِّزَ بِدُونِهِ إنْ رَأَى مِنْهُمْ أَمَارَةَ بَغْيٍ .
S
١٤٬٢٠٧ / ١٧٬٤٣٨