باب لا تحق الفئتان في البغي
الجزء ٢٩ · صفحة ٢٣٣وَإِنْ دَخَلَ حِصْنَ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ أَوْ مَالِهِ ، وَلَا يُوصَلُ إلَى قَتْلِهِ وَإِخْرَاجِهِ إلَّا بِهَدْمٍ أَوْ إتْلَافٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْبَاغِي ، وَلَا يَحْذَرُ مُقَاتِلُهُ هَدْمًا وَلَا إتْلَافًا وَإِنْ لِمَالِ أَجْرٍ أَوْ يَتِيمٍ .
S
١٤٬٢٣٣ / ١٧٬٤٣٨