شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في عقد الصحبة وأحكامها

الجزء ٢٩ · صفحة ٣٢٣

وَيَرِثُهُ إنْ كَانَ وَارِثُهُ وَيَضْمَنُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ إنْ هَلَكَ بِمَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ضَمَانٌ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ دِيَتَهُ ، وَلَا يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ بِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَمَّنْ صَاحَبَهُ بِلَا عَقْدِهَا إلَّا إنْ تَبَرَّعَ وَلَا ضَمَانُهُ إنْ تَرَكَهُ وَلَزِمَهُ النَّهْيُ عَنْهُ فَقَطْ وَلَا حَقَّ لِكَبَاغٍ وَلَوْ عَقَدَ مَعَهُ بِلَا عِلْمٍ سَبَقَ ، وَقَدْ مَرَّ .

S

١٤٬٣٢٣ / ١٧٬٤٣٨