باب في الفتنة
الجزء ٢٩ · صفحة ٣٦٣وَإِنْ بَاتَ مَعَ مُفْتِنٍ اصْطَحَبَ مَعَهُ أَوْ كَانَا بِمَنْزِلٍ فَرَجَعَ عَنْ بَاطِلِهِ وَتَابَ جَازَ لَهُ الْقِتَالُ عَلَيْهِ وَالْمَنْعُ مِنْ مُطَالِبِهِ بِبَغْيٍ وَيَدْفَعُهُ مَنْ بِمَنْزِلٍ فِيهِ مُفْتِنُونَ أَوْ بِرُفْقَةٍ إنْ لَحِقَهُمْ مِثْلُهُمْ أَوْ زَحَفَ إلَيْهِمْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ إعَانَةٌ لَهُمْ ، وَلَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى بَيْتِهِ ، قِيلَ : أَوْ عَلَى مَنْ لَزِمَهُ مَنْعُهُ وَإِنْ مِنْ أَهْلِهَا .
S
١٤٬٣٦٣ / ١٧٬٤٣٨