شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل لا تقع هدنة من فتنة سبقت بخاصة

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٣٠

وَإِنْ قَالَتْ عَامَّةُ فِئَةٍ مُقَاتِلَةٍ عَلَى فِتْنَةٍ تُبْنَا مُقَاتِلَةٍ عَلَى فِتْنَةٍ تُبْنَا مِنْهَا قُبِلَ قَوْلُهُمْ وَحُرِّمَ عَلَى مُطَالِبِهِمْ بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ عَلَيْهِ ، وَجَازَتْ إعَانَتُهُمْ وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ حَتَّى يَصِلُوا إلَى مَا لَهُمْ أَوْ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَكُونُ قِتَالُهُمْ بَعْدَ التَّوْبَةِ فِتْنَةً ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا الْآكِلَ أَوْ الْقَاتِلَ ، أَوْ أَنَّهُمْ حَكَّمُوا هَذَا أَوْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ بَيَانُ إعْطَاءِ ذَلِكَ أَوْ إبْدَاءِ مَطَالِبِهِمْ مِنْهُ ، وَلَهُمْ قِتَالُ مُقَاتِلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ .

S

١٤٬٤٣٠ / ١٧٬٤٣٨