باب فيما استوى الناس إليه
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٤٦وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِعُبُودِيَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا قِتَالُ مَنْ حَكَمَ لَهُ بِهَا وَلَا يَمْنَعَانِهِ أَنْفُسَهُمَا ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِدَعْوَتِهِمَا عِنْدَ حَاكِمٍ سِوَاهُ ، وَلَا يَشْتَغِلُ بِدَعْوَةِ أَوْلَادِ الْأَمَةِ أَوْ أَوْلَادِهِمْ الْحُرِّيَّةَ الَّتِي ادَّعَتْهَا أُمُّهُمْ .
S
١٤٬٤٤٦ / ١٧٬٤٣٨