باب في أواخر التبيين
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٦٣تَعَدَّدَ الْوَلِيُّ فَيَحْضُرُوا ( فِي جِنَايَةٍ ) شَهِدَ بِهَا الْعُدُولُ مُتَعَلِّقٌ بِ " قَالَ " ، أَيْ إنْ قَالَ فِي شَأْنِ جِنَايَةٍ ، أَوْ بِ " أُخَاصِمُ " ( لَمْ تَشْتَهِرْ ) نَعْتُ جِنَايَةٍ ، أَيْ فِي جِنَايَةٍ لَمْ تَشْتَهِرْ عَنْ ذَلِكَ الْجَانِي ، وَلَا سِيَّمَا إنْ اشْتَهَرَتْ عَنْهُ فَبِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَغَلُ بِقَوْلِهِ ، بَلْ يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ إذْ ثَبَتَتْ جِنَايَتُهُ .
( وَلَا يُتْرَكُ ) قَتْلُهُ ( بِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ : أُخَاصِمُ ( إلَّا إنْ ادَّعَى دَعْوَةً تُبْرِيهِ مِنْهَا ) ، أَيْ مِنْ الْجِنَايَةِ الَّتِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِهَا الْعُدُولُ كَتَزْيِيفِ الشُّهُودِ ، وَإِحْضَارِ بَيِّنَةٍ أَنَّ قَاتِلَهُ فُلَانٌ أَوْ أَنَّهُ قَتَلَهُ مُرْتَدًّا أَوْ طَاعِنًا ، ( وَلَا يُقْتَلُ عَلَى ذَلِكَ ) ، أَيْ لَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ مَعَ هَذَا الِادِّعَاءِ ( وَلَا يَتْرُكُهُ حَاضِرُهُ ) لِيَقْتُلَهُ بَلْ يَمْنَعُهُ إنْ سَمِعَ هَذَا الِادِّعَاءَ مِنْهُ .