باب في أواخر التبيين
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٨٢وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي مُشْرِكٍ فَعَلَ فِعْلًا يُوَحَّدُ بِهِ أَمْ لَا أَوْ فِي عَبْدٍ كَذَلِكَ فَعَلَى مَا مَرَّ أَيْضًا ، وَلَا يَأْثَمُ قَاتِلُ جَانٍ إنْ قَتَلَهُ بِسِلَاحٍ ، لَا بِضَرْبٍ بِسَيْفٍ أَوْ ذَبْحٍ بِسِكِّينٍ أَوْ شَفْرَةٍ ، وَيَمْنَعُهُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ ، وَالْجَانِي نَفْسَهُ فِي غَيْرِ سِلَاحٍ لَا بِقِتَالِهِ ، وَجُوِّزَ لِتَعَدِّيهِ ، وَيُنَكَّلُ إنْ أَرَادَ بِهِ مُثْلَةً قَبْلَ قَتْلِهِ ، وَيَدْفَعُ عَنْهَا وَيَضْمَنُ مَا فَعَلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ بِحَرْقٍ بِنَارٍ أَوْ فَسَادٍ مُطْلَقًا وَيُنَكَّلُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَهَلَكَ بِهِ .
S
١٤٬٤٨٢ / ١٧٬٤٣٨