شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل إن تعدد الولي

الجزء ٢٩ · صفحة ٤٨٧

وَمَنْ قَتَلَ حُرًّا مُوَحِّدًا وَلَوْ أُنْثَى أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا بِتَعْدِيَةٍ قُتِلَ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِيَانَةٍ ، وَلَا يُعْفَى عَلَى قَاتِلٍ بِهَا وَلَوْ أَبًا كَقَاتِلِ بَعْدَ عَفْوٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ فَأَمْرُهُ لِلْجَمَاعَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ ، وَكَذَا قَاتِلٌ بَعْدَ أَمَانٍ أَوْ عَلَى ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ ، وَقِيلَ : يُعْفَى عَنْ هَذَا وَيَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي الْقَاتِلِ بَعْدَ الْأَمَانِ .

S

١٤٬٤٨٧ / ١٧٬٤٣٨