فصل إن تعدد الولي
الجزء ٢٩ · صفحة ٤٩٠وَيُقْتَلُ عَبْدٌ بِحُرٍّ لَا عَكْسُهُ كَمُشْرِكٍ بِمُوَحِّدٍ وَلَوْ عَبْدًا ، وَيُقْتَلُ مُشْرِكٌ بِمِثْلِهِ ، أَوْ الْأَبْعَدِ بِالْأَقْرَبِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : أَهْلُ الْكِتَابِ مِلَّةٌ فِي الْقَتْلِ .
S
١٤٬٤٩٠ / ١٧٬٤٣٨