باب في الدفاع أيضا
الجزء ٢٩ · صفحة ٥٠٠وَلَا الدِّفَاعُ عَنْ الْمَالِ كَالنَّفْسِ وَاللِّبَاسِ وَالسِّلَاحِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ لِتَلَفِهَا ، وَقَدْ قَالُوا : يَمُوتُ الرَّجُلُ وَلَا يُعَرَّى ، وَلَا يُعْطِي سِلَاحَهُ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ وَمَاتَ بِهِ مِمَّنْ أَعْطَاهُ لَهُ هَلَكَ ، وَإِلَّا أَثِمَ .
S
١٤٬٥٠٠ / ١٧٬٤٣٨