باب يحاذر في دفاع باغ
الجزء ٣٠ · صفحة ٣١وَلِطِفْلٍ وُطِئَ فِي دُبُرِهِ مَا لِثَيِّبٍ ، وَلَا يَلْزَمُ بِمُفَاخَذَةِ ذُكْرَانٍ كَنِسَاءٍ وَبِمُقَدِّمَاتٍ سِوَى كُفْرٍ .
S( وَلِطِفْلٍ وُطِئَ فِي دُبُرِهِ ) بِدُخُولِ الْحَشَفَةِ ، وَكَذَا لِبَالِغٍ عَاقِلٍ مَقْهُورٍ ( مَا لِثَيِّبٍ ) وَهُوَ نِصْفُ عُقْرِ الْحُرَّةِ الثَّيِّبِ وَلَوْ طَاوَعَ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُطَاوِعْ ، وَذَلِكَ كُفْرٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَيُرْجَمُ الْفَاعِلُ وَلَوْ لَمْ يُحْصِنْ ، وَقِيلَ : يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ ، وَقِيلَ : يُرْمَى مِنْ شَاهِقٍ ( وَلَا يَلْزَمُ بِمُفَاخَذَةِ ذُكْرَانٍ كَ ) سِحَاقِ ( نِسَاءٍ وَ ) لَا ( بِمُقَدِّمَاتٍ ) لِلزِّنَى كَقَرْصَةٍ وَقُبْلَةٍ ( سِوَى كُفْرٍ ) ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَقِيلَ : لَيْسَتْ الْقُبْلَةُ وَالْمَسُّ كُفْرًا ، بَلْ صَغِيرَةً حَتَّى يُصِرَّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .