شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

خاتمة يقتل مرتد إن لم يتب

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٥

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا رُئِيَ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ فَقَالَ عُمَرُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : ﴿ إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ﴾ ، وَقَتْلُهُ فِي الرَّابِعَةِ مَنْسُوخٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : ﴿ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَقَهُ ، ﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : ﴿ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ ﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمْ يَضْرِبُوا الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إلَّا أَرْبَعِينَ ، وَلَا حَدَّ عَلَى شُرْبِ مَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ مُكْرَهٍ عَلَى شُرْبٍ ، قِيلَ : أَوْ مُضْطَرٍّ لِغُصَّةٍ ، وَلَا عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ خَمْرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ التَّحْرِيمَ حُدَّ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ شَرِبَ دَمًا اُخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : لَا يُحَدُّ ، وَقِيلَ : يُحَدُّ وَلَوْ رَآهُ حَلَالًا ، وَهُوَ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ وَأَرْبَعُونَ لِلْعَبْدِ ، وَقَالَ الظَّاهِرِيَّةُ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَيُجْزِي حَدٌّ عَنْ جِنْسِهِ الدَّاخِلِ فِيهِ ، وَتُسْتَوْفَى كُلُّهَا إنْ تَعَدَّدَتْ كَالزِّنَى مِنْ غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَالشُّرْبِ إلَّا الْقَذْفَ وَالشُّرْبَ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ ، وَيُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِ وَلَدِهِ ، الْقَذْفُ هُوَ بِالزِّنَى ، وَيُحَدُّ فِيهِ الْقَاذِفُ ثَمَانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ ، وَقَالَ الظَّاهِرِيَّةُ : ثَمَانِينَ وَالتَّعْرِيضُ كَالتَّصْرِيحِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ قَالَ :

١٤٬٥٥٥ / ١٧٬٤٣٨