شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب صفة أداء صلاة الجمعة

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧

وُجُوبُهَا ، لَكِنْ مَنْ قَالَ : بَدَلٌ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ : هِيَ رُكْنٌ ، وَمَنْ قَالَ : غَيْرُ بَدَلٍ قَالَ : شَرْطٌ ، وَفِي " الدِّيوَانِ " : إنْ صَلَّى الْإِمَامُ أَرْبَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَلَا يُعِيدُهَا ا هـ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُعِيدُهَا اثْنَتَيْنِ ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ " الدِّيوَانِ " : وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ أَرْبَعًا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَفِيهِ : إنْ نَسِيَ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ فَلَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مَا فَعَلَ ا هـ وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ لَفْظِ اثْنَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ مُرَادٌ لَا غَيْرُ مُرَادٍ ، وَالصَّحِيحُ وُجُوبُ الْخُطْبَةِ ، وَعَصَى تَارِكُهَا عَمْدًا لَكِنْ صِحَّةُ صَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ ، وَعَلَيْهِ فَيَخْطُبُ وَيُعِيدُهُمَا ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ صَلَّى أَرْبَعًا .

١٬٤٨٧ / ١٧٬٤٣٨