تتمة قام لفرض فسها فأحرم على نافلة ثم ذكر
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧( تَتِمَّةٌ ) قَالَ فِي التَّاجِ : مَنْ قَامَ لِفَرْضٍ فَسَهَا فَأَحْرَمَ عَلَى نَافِلَةٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي فَرِيضَةٍ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ عَلَى نِيَّةِ الْفَرِيضَةِ فَقِيلَ : إذَا صَلَّى حَدًّا عَلَى النَّافِلَةِ فَسَدَتْ ، وَقِيلَ : إذَا صَلَّى الْأَكْثَرَ ، وَقِيلَ : إنْ ذَكَرَ فِي آخِرِ حَدٍّ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ فَرَدَّ نَوَاهُ لِلْفَرِيضَةِ تَمَّتْ لَهُ ، وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ وَمَضَى فِيهَا ظَانًّا أَنَّهُ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي آخِرِهَا الظُّهْرَ فَعَادَ إلَيْهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ النَّفَلَ بِالتَّسْبِيحِ بِلَا قِرَاءَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٬٨٣٧ / ١٧٬٤٣٨