باب فرض اتخاذ الوطن عند حضور الصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٤٧وَنُدِبَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبَيِّنَ وَطَنَهُ وَأَمْيَالَهُ لِزَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَعَبْدِهِ .
S( وَنُدِبَ ) وَقِيلَ ، وَجَبَ ( لِلرَّجُلِ أَنْ يُبَيِّنَ وَطَنَهُ وَأَمْيَالَهُ لِزَوْجَتِهِ وَبِنْتِهِ وَعَبْدِهِ ) وَمَنْ تَعَلَّقَ إلَيْهِ وَلَا وَجْهَ لِكَوْنِ تَبْيِينِهِ مَنْدُوبًا ، وَالْحَقُّ وُجُوبُهُ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَبُوا بِالصَّلَاةِ ، أَوَالنَّدْبُ بِاعْتِبَارِ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَتَّخِذَ لِنَفْسِهَا وَطَنًا ، وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِآخَرَ يَكُونُ الْحُكْمُ لِلْمَجْمُوعِ لَا الْجَمِيعِ ، أَوْ لَعَلَّهُ بَنَى عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ أَخَذُوا ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ لَا يُبَيِّنَ لَهُمْ فَيَتَّخِذُوا ؛ لِأَنْفُسِهِمْ ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلُوهُ أَمَّا إذَا سَأَلُوهُ فَإِنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُمْ ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ السُّؤَالُ ، وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ التَّبْيِينُ " تَتِمَّةٌ " وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّ الْبَائِنَةَ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُحَرَّمَةَ وَالْمُلَاعَنَةَ حُكْمُهُنَّ حُكْمُ أَنْفُسِهِنَّ ، وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ، وَالْمُولَى عَنْهَا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَمَنْ رَدَّ لِزَوْجَتِهِ أَمْرَ صَلَاتِهَا كَانَ لَهَا نَوَاهَا ، وَإِنْ سَافَرَ بِهَا لِبَلْدَةٍ فَوَطَّنَهَا وَلَمْ تُعِدْ صَلَاتَهَا ، وَقِيلَ : إذَا أَعْلَمَهَا وَصَدَّقَتْهُ أَعَادَتْ وَلَزِمَهَا اتِّبَاعُهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا نَزَعَ وَطَنًا قَصَرَتْ ، وَقِيلَ : حَتَّى تَخْرُجَ أَمْيَالَهُ ، وَقِيلَ : مَنْ كَانَ لَهَا أَبٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَا تَتْبَعُ زَوْجَهَا وَلَوْ طُلِبَتْ أَوْ جُلِبَتْ مَا لَمْ تَخْرُجْ أَمْيَالَ وَطَنِهَا ؛ وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ تَبِعَتْهُ وَلَوْ لَمْ تُجْلَبْ أَوْ تُطْلَبْ ، وَسَوَاءٌ فِي الطَّلَبِ كَانَتْ طَالِبَةً أَوْ مَطْلُوبَةً .