فصل ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه إلا بعدو
الجزء ٤ · صفحة ٥٤وَإِنْ وَطَّنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَتَابَعَتْ صَحَّتْ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى .
S( وَإِنْ وَطَّنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَإِنْ تَتَابَعَتْ ) ، أَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ بِمَرَّةٍ وَالْوَاحِدُ بِمَرَّةٍ أَوْ اثْنَانِ وَالِاثْنَانِ بِمَرَّةٍ ، أَوْ كَانَتْ الْأَرْبَعَةُ بِمَرَّةٍ ( صَحَّتْ الْأَرْبَعَةُ الْأُولَى ) وَفَسَدَ مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ الثَّلَاثَةُ بِمَرَّةٍ وَالِاثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ بِمَرَّةٍ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَسَدَ مَا عَدَا الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ اثْنَانِ بِمَرَّةٍ وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهَا بِمَرَّةٍ فَسَدَ مَا عَدَا الِاثْنَيْنِ ، وَيَصِحُّ الْوَاحِدُ وَحْدَهُ إنْ عَقَدَ بَعْدَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ : الْأُولَى ، أَنْ يَكُونَ وَطَّنَ ثَمَانِيَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا يَنْقَسِمُ رُبَاع ، لِمَا اخْتَارُوا أَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَسْتَلْزِمُ ثَانِيًا ، وَقِيلَ : يَسْتَلْزِمُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ ، وَقِيلَ : لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْطَانٍ فَيَجُوزُ اتِّخَاذُهَا بِمَرَّةٍ ، وَقِيلَ : لَا يَتَّخِذَا إلَّا وَاحِدًا ، وَقِيلَ : إلَّا الِاثْنَيْنِ ، وَقِيلَ : إلَّا ثَلَاثَةً .