فصل ندب اتخاذه ببلد لا يخرج منه إلا بعدو
الجزء ٤ · صفحة ٦٤وَإِنْ أَعَارَ بَيْتَهُ أَوْ أَكْرَاهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ زَالَ مِنْهُ وَطَنُهُ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَنْزِعَهُ ، وَلَا يَصِحُّ لِغَاصِبٍ تَوْطِينُهُ ، وَإِنْ احْتَرَقَ بَعْضُ بَيْتٍ أَوْ حَمَلَهُ سَيْلٌ فَالْبَاقِي مِنْهُ هُوَ الْوَطَنُ ، وَمَنْ فَرَّقَ خُصَّهُ لَا يُجَاوِزُ فِيهِ الْأَرْبَعَةَ فَيُتِمُّ إذَا بَنَى كُلًّا مِنْهَا ، وَجَازَ اتِّخَاذُ مُتَعَدِّدٍ وَاحِدًا كَاشْتِرَاكِ أَهْلِ الْعَمُودِ بَيْتًا .
S
١٬٥٦٤ / ١٧٬٤٣٨