باب في كيفية اتخاذ الوطن
الجزء ٤ · صفحة ٨١وَتُعِيدُ الْمَرْأَةُ مَا صَلَّتْ عِنْدَ زَوْجٍ فَسَخَ نِكَاحَهُ كَذَلِكَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : لَا إنْ تَوَلَّتْ أَمْرَ وَطَنِهَا بِنَفْسِهَا بِقَصْدٍ لِتَوْطِينِ وَطَنِهِ إنْ شَرَطَتْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا بِالتَّبَعِ .
S( وَتُعِيدُ الْمَرْأَةُ مَا صَلَّتْ عِنْدَ زَوْجٍ فَسَخَ نِكَاحَهُ كَذَلِكَ ) كَالْعَبْدِ الَّذِي فُسِخَ بَيْعُهُ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ تَوَلَّتْ أَمْرَ وَطَنِهَا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَا يَصِحُّ لَهَا مُخَالَفَةُ زَوْجِهَا ، وَلَوْ شَرَطَتْ أَنْ تُخَالِفَ ( وَقِيلَ : لَا إنْ تَوَلَّتْ أَمْرَ وَطَنِهَا بِنَفْسِهَا بِقَصْدٍ لِتَوْطِينِ وَطَنِهِ إنْ شَرَطَتْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا بِالتَّبَعِ ) ، وَكَذَا امْرَأَةُ الْغَائِبِ إنْ أَتَاهَا بَيَانُ مَوْتِ زَوْجِهَا وَتَزَوَّجَتْ هَذَا وَبَانَتْ حَيَاتُهُ بَعْدَ التَّزَوُّجِ قَوْلَانِ ، وَيُعِيدُ عَبِيدُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَطَنَهُ نَزَعَهُ وَاِتَّخَذَ الْآخَرَ ، إلَّا الْعَبْدَ وَالزَّوْجَةَ فَالْقَصْرُ وَالتَّمَامُ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ ، وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَهِيَ فِي أَمْيَالِ الزَّوْجِ الْآخَرِ ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : تُصَلِّي الْإِقَامَةَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَمْيَالِ الزَّوْجِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : تُصَلِّي التَّقْصِيرَ إذَا كَانَتْ أَمْيَالُهُمَا مُفْتَرِقَيْنِ " تَتِمَّةٌ " لَمْ يَعْتَبِرْ بَعْضٌ فِي الْعُمْرَانِ الْحَرْثَ وَلَوْ مُتَّصِلًا ، وَلَا تُعْتَبَرُ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ الشَّوَاذُّ ، وَهَلْ يَقْطَعُ الْوَادِيَ الْعُمْرَانُ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَمَنْ شَرَطَتْ وَطَنَ أَهْلِهَا وَهُمْ بُدَاةٌ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ وَطَنٌ بَطَلَ الشَّرْطُ ، وَقِيلَ : ثَابِتٌ وَلَوْ جَهِلَ .
وَقِيلَ : مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَعَبِيدٌ وَصِغَارٌ وَخَرَجَ لِبَلَدٍ وَتَرَى أَنْ يُقِيمَ بِهِ فَخَرَجُوا إلَيْهِ بِإِذْنِهِ تَبِعُوهُ وَإِلَّا قَصَرُوا حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَإِنْ أَمَرَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا فِي بَلَدِهِمْ فَالزَّوْجَةُ وَالْأَطْفَالُ يَقْصُرُونَ فِيهِ حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَفِيهِ تَأَمَّلْ ، كَذَا فِي " التَّاجِ " .