شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل الأفعال الناقضة للصلاة

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

يَنْحَلَّ كُلُّهُ شَدَّهُ وَلَوْ لَا تَظْهَرُ عَوْرَتُهُ بِانْحِلَالِهِ ، ( وَتَسْوِيَةُ رِدَاءٍ ) وَرَفْعِ ثَوْبٍ إلَى الْكَتِفِ أَوْ الرَّأْسِ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِلَا مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ وَلَا مِشْغَبَةٍ تَشْغَلُ قَلْبَهُ وَفِعْلَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ كَالْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَلَزِمَهُ فِعْلُ مَا إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ اُنْتُقِضَتْ صَلَاتُهُ كَشَدِّ إزَارٍ لَوْ انْحَلَّ لَظَهَرَتْ عَوْرَتُهُ ، وَكَإِلْقَاءِ طَرَفِ ثَوْبِهِ عَلَى كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ إذَا وَقَعَ مِنْهَا وَكَانَ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ إذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ مِنْ جَيْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ بِثَوْبٍ تَنْكَشِفُ بِهِ إذَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا لِلِانْكِشَافِ فَلَهُ عِنْدِي أَنْ يَلْبَسَ سَاتِرًا أَوْ يَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ فَلَا تَنْكَشِفُ .

وَفِي الدِّيوَانِ : يَشْتَمِلُ بِثَوْبِهِ لِبَرْدٍ أَوْ يُزِيلُ اشْتِمَالَهُ أَوْ يُرْسِلُهُ فَيَبْقَى فِي قَمِيصٍ لِحَرٍّ ، وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فَأَخَذَهُ فَلَبِسَهُ أَعَادَ ، قُلْتُ : وَقِيلَ : لَا إنْ كَانَ لِعِلَّةٍ ، وَقَوْلَانِ إنْ غَطَّى رَأْسَهُ احْتِشَامًا ، وَمَنْ أَلْقَاهُ لِعِلَّةٍ وَرَدَّهُ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ جَازَ ، وَيَرُدُّ كَرَزِيَّتِهِ فِي رَأْسِهِ وَلَا يَرْشُقُهَا ، وَمَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ بِثَوْبٍ وَقَمِيصٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ لِيُصَلِّيَ بِهِ فَلَا يُعِينُهُ ، وَرُخِّصَ أَنْ يُعِينَهُ وَفِي التَّاجِ : مَنْ حَرَّكَ خَاتَمًا بِإِبْهَامِ يَدٍ هِيَ فِيهِ فَلَا عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، قُلْتُ : وَقِيلَ : فَسَدَتْ ، وَالْقَوْلَانِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ ، وَكَذَا فِيمَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَكَذَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ الْأَقْوَالِ ، وَإِنْ حَرَّكَهَا بِأُصْبُعٍ مِنْ يَدٍ أُخْرَى وَلَوْ إبْهَامًا مَا فَسَدَتْ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ خَمِيسٌ عَدَمَهُ إنْ لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَعَمَّمَ أَوْ حَلَّهَا فَسَدَتْ ، وَإِنْ اسْتَرْخَتْ شَدَّهَا بِوَاحِدَةٍ ، قُلْتُ : وَقِيلَ : إنْ فَعَلَ فَسَدَتْ ، وَالْقَوْلَانِ فِي السَّهْوِ وَالْعَمْدِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ ثَوْبَهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ رَفَعَهُ عَلَيْهِ أَوْ ارْتَدَى أَوْ

١٬٦٤٣ / ١٧٬٤٣٨