فصل الأفعال الناقضة للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ١٥١وَكَذَا جَمِيعُ فُرُوضِهَا إنْ تَرَكَ بَعْضَهَا بِسَهْوٍ رَجَعَ إلَيْهِ وَأَخَذَ مِنْ هُنَاكَ ) عَلَى مَا مَرَّ ( مَا لَمْ يَعْمَلْ عَمَلَيْنِ مِنْهَا ) مِنْ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ عَمَلَهُمَا فَقَدْ بَلَغَ آخِرَ الْحَدِّ الثَّالِثِ بِحِسَابِ الْمَسْهُوِّ عَنْهُ فَتَفْسُدُ ، ( وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي قَدْرِ الْعَمَلِ ) فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ بَابِ : تَنْبِيهِ الْإِمَامِ ( وَإِنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ فَلَا يَرْجِعُ إلَيْهِ إنْ دَخَلَ فِي عَمَلٍ آخَرَ ) ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ بِعَمَلِهِ وَحْدَهُ ، وَقِيلَ : يُعِيدُ مَا فَعَلَهُ وَقَدْ مَرَّ .
١٬٦٥١ / ١٧٬٤٣٨