شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ما يسوغ التحول معه أثناء الصلاة

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

رَدَّ الرُّكْبَتَانِ ) بِدُخُولِ الرُّكْبَتَانِ مَعَ مَا فَوْقَ ( فَوْقُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي عَوْرَةٍ ) وَإِنْ كَانَ فِيهَا فَبِشِمَالِهِ ، وَإِنْ أَصْلَحَ بِشِمَالِهِ فِي غَيْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ بِيُمْنَاهُ فِي الْعَوْرَةِ كُرِهَ بِلَا فَسَادٍ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُخَالَفَةَ ، وَفِي الدِّيوَانِ : فَيُصْلِحُ الصَّلَاةَ وَيَدْفَعُ الْمَضَرَّةَ بِيَمِينِهِ ، وَقِيلَ : بِالشِّمَالِ ، وَقِيلَ : إلَّا إصْلَاحَ مَكَانِ السُّجُودِ وَمَسْحَ الْجَبْهَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَبِالْيَمِينِ .

( وَ ) يُصْلِحُ ( بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى مَا تَحْتَهُمَا ) بِأَنْ يُصْلِحَ مَا بِالْيُسْرَى وَسَاقِهَا بِالْقَدَمِ الْأَيْمَنِ أَوْ بِالسَّاقِ الْأَيْمَنِ ، وَمَا بِالسَّاقِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْقَدَمِ الْأَيْمَنِ بِالْحَكِّ إلَى السَّاقِ الْأَيْسَرِ أَوْ الْقَدَمِ الْأَيْسَرِ وَيَنْقُلُ الْيُمْنَى ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُصْلِحَ كُلَّ قَدَمٍ أَوْ سَاقِهَا بِقَدَمِ الْأُخْرَى أَوْ سَاقِهَا ( إنْ كَانَ قَائِمًا ) وَبِالْيَدِ إنْ قَاعِدًا ( وَبِلِسَانِهِ مَا بِفِيهِ ) وَأَمَّا الرُّكْبَةُ نَفْسُهَا فَبِالْيَدِ أَوْ بِالرِّجْلِ ، ( وَإِنْ اسْتَعْمَلَ يَدًا بِمَحِلِّ رِجْلٍ أَوْ ) فَعَلَ ( عَكْسَهُ ) مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَابِسًا سَرَاوِيلَ فَيَرْفَعُ قَدَمَهُ إلَى فَخِذِهِ لِلْإِصْلَاحِ ( فَفِي النَّقْضِ بِهِ ) أَيْ بِذَلِكَ الِاسْتِعْمَالِ ، ( قَوْلَانِ ) ؛ مُخْتَارُ الدِّيوَانِ عَدَمُ النَّقْضِ ، ( وَكَذَا إذَا دَفَعَ مَا بِرَأْسِهِ ) بِرُكْبَتِهِ وَلَمْ تَنْكَشِفْ عَوْرَتُهُ ، أَوْ بِهَزِّ الرَّأْسِ أَوْ بِحَكِّهَا لِنَحْوِ حَائِطٍ ، أَوْ دَفَعَ بِرَأْسِهِ مَا يَدْفَعُ بِغَيْرِهِ ( لَا بِيَدِهِ أَوْ حَكَّ بِأَسْنَانِهِ مَا بِشَفَتَيْهِ ) ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ مَا كَانَ مِنْهُمَا مِنْ الْفَمِ بِلِسَانِهِ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ بِيَدِهِ ، ( أَوْ نَفَى شَيْئًا بِفِيهِ أَوْ أَنْفِهِ ) أَوْ جَبَذَهُ ، وَذَلِكَ بِرِيحِهِمَا مُخْتَارُ الدِّيوَانِ فِي الدَّفْعِ بِالرَّأْسِ وَالْحَكِّ بِالْأَسْنَانِ وَالْجَبْذِ بِالْفَمِ أَوْ الْأَنْفِ النَّقْضُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْفِيَ بِرِيحِهِمَا مَا يَدْخُلُهُمَا أَوْ مَا يَلِيهِمَا فِي خَارِجٍ ، أَوْ مَا فِي الْيَدِ أَوْ غَيْرِهَا ( وَإِنْ ضَرَّهُ بِأَضْرَاسِهِ ) أَيْ

١٬٦٦٠ / ١٧٬٤٣٨