شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ينقض الصلاة سكون كقيام أو قعود فارغ قدر عمل مستقبل

الجزء ٤ · صفحة ١٨٥

( وَيَنْقُضُهَا نَقْصُ الْفَرَائِضِ وَإِنْ بِسَهْوٍ ) ، لَكِنْ إنْ كَانَ بِعَمْدٍ نَقَضَهَا وَقْتَئِذٍ أَوْ بِسَهْوٍ فَحَتَّى يُجَاوِزَهُ لِحَدٍّ ثَالِثٍ ، ( وَ ) نَقْصُ ( السُّنَنِ ) الْوَاجِبَةِ ( بِعَمْدٍ لَا الرَّغَائِبِ ) جَمْعُ رَغِيبَةٍ وَهِيَ الْأَمْرُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ ( مُطْلَقًا ) سَهْوًا أَوْ عَمْدًا ، ( وَتُؤْثَرُ ) الرَّغَائِبُ ( فِي الْأَجْرِ ) ، يَزِيدُ بِالْمَجِيءِ بِهَا ، وَيَنْقُصُ بِتَرْكِهَا ، ( فَإِنْ تَذَكَّرَ النَّقْصَ فِيهَا ، فَإِنْ ) كَانَ ( لِفَرْضٍ رَجَعَ إلَيْهِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ لِحَدٍّ ثَالِثٍ ) بِحِسَابِ ذَلِكَ الْفَرْضِ الْمَنْقُوصِ ، أَيْ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحَدِّ الثَّالِثِ ، وَقِيلَ : مَا لَمْ يَتِمَّ الثَّالِثُ ، وَالْحَدُّ الْعَمَلُ ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ ( لِسُنَّةٍ قَالَهَا هُنَاكَ ) ، أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَذَكَّرَهَا فِيهِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَا يَعْمَلْ وَلَا يَقُلْ بَلْ يُمْسِكُ ، فَإِنْ تَذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ قَبْلَ أَنْ يُعِيدَ قَالَهَا فِي حِينِهِ وَأَعَادَهُ ، وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْهَوِيِّ أَوْ الرَّفْعِ بَعْدَ تَمَامِ مَا يَقُولُ هُنَالِكَ وَقَبْلَ تَمَامِ الرَّفْعِ أَوْ الْهَوِيِّ ، قَالَهَا فِي حِينِهِ وَاقِفًا حَيْثُ هُوَ ثُمَّ يُتِمُّ الرَّفْعَ أَوْ الْهَوِيَّ ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ إلَى هَيْئَةِ تِلْكَ السُّنَّةِ فَيَقْضِيهَا فِيهَا وَلَا يُعِيدُ مَا فَعَلَ ، وَقِيلَ : يُعِيدُ ( كَ ) إنْسَانٍ ( نَاسٍ لَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ ) فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَنِ ، ( وَذَكَرَهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ نَسِيَهُ وَذَكَرَهُ لَا عَلَى نَاسٍ ؛ لِأَنَّهُ مَجْرُورٌ بِالْكَافِ ، وَالْجَارُّ لَا يَدْخُلُ عَلَى ذَكَرَ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ ، ( فِي السُّجُودِ ) مِنْ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ( قَالَهُ فِيهِ ) ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ إلَى هَيْئَةِ الرُّكُوعِ مِنْ الْأَرْضِ بِلَا تَكْبِيرٍ وَلَا يُجَاوِزُهَا وَيَقُومُ مِنْهَا قَائِلًا : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ .

وَالْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافٌ مُجَرَّدٌ مِنْ حَرْفِ الِاسْتِئْنَافِ ، وَمَعْنَاهُ الطَّلَبُ ، وَإِنْ تَذَكَّرَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْوَقْفُ مِثْلُ أَنْ

١٬٦٨٥ / ١٧٬٤٣٨