فصل صلاة امرأة بمخدعها
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١مَسَّهَا بِلَا حَائِلٍ لِيَحُسَّ النَّجَسَ فَلَمْ يَجِدْ هَلْ تُنْقَضُ هِيَ وَالْوُضُوءُ ؟ أَمْ هِيَ ؟ أَمْ لَا وَاحِدَ ؟ أَقْوَالٌ مَرَّتْ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي الرِّيحُ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَذَكَرْتُهُ ، وَقِيلَ : لَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَرْفَعْ رِجْلًا وَيَضَعُهَا .
( وَلَا عَاقِصٌ شَعْرَهُ ) لِأَجْلِ الصَّلَاةِ جَمَعَهُ بِضَفْرٍ وَفَتْلٍ أَوْ بِدُونِهِمَا فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : أَوْ قَبْلَهَا لِأَجْلِهَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ ، ( خَلْفَ قَفَاهُ ) أَوْ جَانِبًا ( وَلَا عَاقِدُهُ أَمَامَهُ ) أَوْ جَامِعُهُ بِلَا عَقْدٍ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، ( وَلَوْ امْرَأَةً ) ، وَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ ، وَقِيلَ : لَا إنْ فَعَلَ قَبْلَهَا مُطْلَقًا أَوْ جَمَعَهُ فِيهَا أَوْ كَفَّهُ خَلْفُ أَوْ أَمَامُ فِيهَا بِلَا ضَفْرٍ أَوْ فَتْلٍ ، وَكَذَلِكَ الْخُلْفُ فِي كَفِّ الثَّوْبِ لِأَجْلِهَا قَبْلُ أَوْ بَعْدُ ، وَقِيلَ : بِالنَّهْيِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَوْ لِأَجْلِهَا قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا ، وَمَرَّ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ ، وَالصَّحِيحُ فِيمَنْ كُلَّمَا أَرَادَ السُّجُودَ مَسَكَ ثَوْبَهُ أَوْ رَدَّهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ الْإِعَادَةُ .