فصل صلاة امرأة بمخدعها
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥بِيَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ جَازَ لَهُ خَتْنُهُ ، وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْخَاتِنِ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُحْتَسِبِ فِي خَتْنِ يَتِيمٍ غَيْرِ بَالِغٍ إنْ كَانَ فِي حَدِّ الْخَتْنِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَصِيٌّ أَوْ وَلِيٌّ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ ، وَيَخْتِنُ الْخُنْثَى مِنْ مَوْضِعِ الذَّكَرِ ، وَجَازَ لِرَجُلٍ أَنْ تَخْتِنَهُ الْمَرْأَةُ إنْ لَمْ يَجِدْ رَجُلًا لَا عَكْسُهُ .
١٬٧٠٥ / ١٧٬٤٣٨