باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨كِتَابِ الزَّكَاةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا مَنْ يُصَلِّيهَا كَمَا لَا يَجُوزُ تَارَةً ، وَيُصَلِّيهَا كَمَا يَجُوزُ تَارَةً ، أَوْ يَفْعَلُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى تَارَةً ، كَمَا لَا يُجْزِيهِ وَتَارَةً كَمَا يُجْزِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُرَخَّصُ لَهُ .
١٬٧١٨ / ١٧٬٤٣٨