باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣فَمَنْ نَسِيَ سَفَرِيَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَبِهْ إلَّا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً وَلَوْ فِي الْوَقْتِ ، وَسَفَرِيَّةً فِي عَكْسِهَا ، لِقَوْلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا " فَهَلْ وَقْتُ وُجُوبِ أَدَائِهَا ؟ وَرُجِّحَ ، أَوْ قَضَائِهَا ؟ خِلَافٌ فِي مَحَلِّهِ .
S
١٬٧٢٣ / ١٧٬٤٣٨