شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء للصلاة

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٣

فَمَنْ نَسِيَ سَفَرِيَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلَمْ يَنْتَبِهْ إلَّا فِي الْحَضَرِ صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً وَلَوْ فِي الْوَقْتِ ، وَسَفَرِيَّةً فِي عَكْسِهَا ، لِقَوْلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا " فَهَلْ وَقْتُ وُجُوبِ أَدَائِهَا ؟ وَرُجِّحَ ، أَوْ قَضَائِهَا ؟ خِلَافٌ فِي مَحَلِّهِ .

S

١٬٧٢٣ / ١٧٬٤٣٨